top of page

الجمهورية اللبنانية

وزارة الداخلية والبلديات

طلب تسجيل عقد إيجار

 

 

حضرة رئيس بلدية ___________________________ المحترم،

 

المستدعي: _________________________________

العنوان: _____________________________، رقم الهاتف: ______________

 

نتقدم بهذا الطلب لتسجيل عقد الإيجار في العقار رقم _________، القسم رقم _______،

الواقع في منطقة  _______________ العقارية.

 

المستندات المرفقة:

  • عقد الإيجار وملاحقه.

  • نسختان عن عقد الإيجار وملاحقه.

  • افادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر في حال كان العقد جديدا.ً

  • صورة عن الهوية في حال كان العقار يسجل للمرة الأولى.

 

ملاحظات:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

                                                                                                                                                    طابع مالي

 

 

توقيع المستدعي:______________

 

 

 

 

 

 

 

 

الجمهورية اللبنانية

وزارة الداخلية والبلديات

 

طلب تسجيل عقد الإيجار

 

المستندات المطلوبة:

  • طلب موقع من صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً.

  • عقد الإيجار وملاحقه.

  • نسختان عن عقد الإيجار وملاحقه.

  • إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر في حال كان العقد جديداً.

  • صورة عن الهوية في حال كان العقار يسجل للمرة الأولى.

  •  

)يضم الى ملف المعاملة إستمارة خاصة بتسجيل عقود الإيجارات(.

 

الرسوم المتوجبة:  

رسم طابع مالي قيمته 3,000 ل.ل. عن كل عقد أو ملحق (قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 أيلول 1962، المادة 31 وتعديلاته).

رسم طابع مالي نسبي قيمته 3 بالألف على أساس بدل الإيجار الحقيقي الكامل عن كامل مدة الإيجار. مرسوم اشتراعي رقم 67/67، الجدول رقم 2،( رسم الطابع المالي وتعديلاته) .

 

مهلة الإنجاز:

فوراً سنداً لتعميم وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية رقم 8/99.

 

ملاحظات:  قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 أيلول 1962 وتعديلاته المواد 30 و 32. وقانون رقم60/88 (قانون الرسوم والعلاوات البلدية وتعديلاته )المادة 14, و القانون رقم 646/2004 (قانون البناء)  والمرسوم رقم 15874/2005.

  • على المرجع الذي يتولى تسجيل الإيجارات أن يعطي صاحب العلاقة عقد الايجار الأساسي، وعلى هذا المرجع أن يودع الدائرة المالية المختصة صورة طبق الاصل عن عقود الايجار وملاحقها بعد ترقيمها وتأريخها ومهرها بخاتمه وذلك في مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي جرى فيه التسجيل. وتعفى هذه النسخة وملاحقها من رسم الطابع.

 

 

  • يجب أن يتضمن عقد الإيجار المسجل وفقاً لأحكام المادة 20 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تحت طائلة التغريم المعلومات التالية:

- رقم العقار وموقعه (المنطقة، الشارع، الطابق).

- وصف محتويات المأجور وتقسيماته الداخلية.

- أسماء الفرقاء المتعاقدين.

- بدل الإيجار محرراً بالعملة اللبنانية.

- مدّة الإيجار.

- الخدمات التي يقدمها المالك والبدل المقابل لها إذا وجد.

- عنوان المالك أو المستثمر كاملاً.

- وجهة استعمال المأجور.

  • على المالك أو المستثمر أن يسجل عقود إيجار الأبنية المؤجرة من الغير مع ملاحقها لدى الدائرة البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار ولدى القائمقام في المناطق التي ليس فيها بلدية وذلك ضمن مهلة أقصاها   31 كانون الأول من كل سنة..

  • على مالك العقار أو من يقوم مقام المالك بتشييد بناء عليه بقصد استثماره أن يعلم البلدية خطياً بإشغال البناء سواء شغله بنفسه أو أجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الإشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية 31 كانون الأول من السنة التي جرى فيها الإشغال أو حصل فيها التعديل أو التبديل.

  •  يحظر إشغال البناء بعد إنقضاء مهلة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهلة الترخيص بالبناء ما لم يتم الاستحصال على رخصة الإشغال النهائية.

bottom of page